- الفتاوى / ٠02العبادات
- /
- ٠2الصلاة
سؤال:
فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم الصلاة فيما لو كان الإمام يصلي التراويح وخلفه مقتدٍ به يصلي فرض الظهر مثلاً قضاء ؟
وجزاكم الله عنا كل خير
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد.
الأخ الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إجابة على سؤالكم، نفيدكم بما يلي:
في السؤال مسألتان: أولاهما قضاء الصلاة، ولا تقضى الصلاة إلا في حالتين جاء الحديث الصحيح بتحديدهما ؛ النوم والنسيان، والإنسان في هاتين الحالتين مرفوع عنه قلم التكليف، ففي الحديث المتفق عليه (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) أما أي صورة أخرى من صور ترك الصلاة، فهي ذنب كبير ومعصية، لتفريط الإنسان وتضييعه الصلاة بدون عذر، و لا يمحوها إلا التوبة والندم والاستغفار، وأن يستكثر الإنسان من النوافل التي تجبر نقصان الصلاة، للحديث الصحيح (إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ).
وأما المسألة الثانية، وهي صلاة المفترض خلف الإمام المتنفل، فقد جاء الحديث بجواز ذلك في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً على ذلك كما في أبي داود (إن معاذاً كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه ).وهنا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف النية بين الإمام والمأموم (مفترض ومتنفل )، مع اتفاقهما في اسم الصلاة. أما الصورة المسؤول عنها وفيها الاختلاف في اسم الصلاة (فالإمام في التراويح والمأموم في فريضة، فلا دليل على ذلك من السنة وقصة معاذ لا تغطيها، فلابد إذن من الاتفاق في اسم الصلاة ولا يضر الاختلاف في أن يكون أحدهما مفترضاً والآخر متنفلاً والله أعلم.